السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
371
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الخيل بين أن يدفع عن كلّ فرس ديناراً ، وبين أن يقوّمها ويدفع ربع عُشر قيمتها ، أي عن كلّ مائتي درهم مثلًا خمسة دراهم « 1 » . وقال جمهور فقهاء المذاهب ( المالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة ) : قدر المخرج في الخيل المتّخذة للتجارة هو قدر ما يخرج من عروض التجارة ، وهو نسبة ربع العشر من قيمتها ، وقد اختلفوا في إخراج العروض عن عروض التجارة بعد اتّفاقهم على أجزاء الإخراج من أحد النقدين « 2 » . والمسألة موكولة إلى محلّها . ( انظر : زكاة ) 4 - الخيل في الجهاد : والكلام فيه يقع في أكثر من مورد نجمله فيما يلي : أ - سهم الخيل من الغنيمة : المشهور شهرة عظيمة ، بل ادّعي عليه الإجماع عند الإماميّة ، والحنفيّة : إلى أنّ الفارس يُعطى سهمين من الغنيمة ، واحد له ، وواحد للفرس « 3 » ، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام : « للفارس سهمان ، وللراجل سهم » « 4 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب وبعض الإماميّة إلى أنّ للفارس ثلاثة أسهم ، واحد للفارس ، وسهمان للفرس « 5 » . ويُسهم للفرس - على الخلاف المتقدّم - سواء كان عتيقاً أو برذوناً ؛ لصدق الفرس على ذلك « 6 » . وممّا روى الحنابلة ، عن أحمد : أنّه يُسهم لما عدا العربي سهم واحد « 7 » .
--> ( 1 ) فتح القدير 1 : 502 - 503 . بدائع الصنائع 2 : 34 . وانظر : تذكرة الفقهاء 5 : 233 . ( 2 ) مواهب الجليل 2 : 358 . المجموع 6 : 68 - 69 ، ط دار الفكر . المغني 2 : 623 ، ط دار الكتاب العربي . ( 3 ) الخلاف 4 : 199 ، م 24 . تذكرة الفقهاء 9 : 236 ، م 136 . الدروس الشرعية 2 : 35 . جواهر الكلام 21 : 201 . حاشية ابن عابدين 3 : 234 . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 103 - 104 ، ب 38 من جهاد العدو وما يناسبه ، ح 1 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 9 : 236 . حاشية الدسوقي 2 : 506 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 19 : 355 ، ط دار الفكر . المغني 10 : 434 ، ط دار الفكر . ( 6 ) الخلاف 4 : 201 ، م 25 . تذكرة الفقهاء 9 : 238 ، م 137 . جواهر الكلام 21 : 205 . بدائع الصنائع 7 : 126 ، ط المكتبة الحبيبية . حاشية الدسوقي 2 : 506 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 19 : 355 ، ط دار الفكر . ( 7 ) المغني 10 : 436 ، ط دار الفكر .